السيد محمد حسن الترحيني العاملي

382

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

الطَّلاقَ ( 1 ) وليس في المتعة طلاق ، ولأن من لوازم الإيلاء المطالبة بالوطء وهو منتف في المتعة ، وبانتفاء اللازم ينتفي الملزوم ، وللمرتضى رحمه اللّه ، قول بوقوعه بها ( 2 ) ، لعموم لفظ النساء ( 3 ) ، ودفع بقوله تعالى : وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ ( 4 ) فإن عود الضمير إلى بعض العام يخصصه . ( ولا لعان ( 5 ) إلا في القذف بالزنا ) على قول المرتضى والمفيد استنادا إلى أنها

--> ( 1 ) سورة البقرة ، الآية : 226 . ( 2 ) سورة البقرة ، الآية : 227 . ( 3 ) سورة البقرة ، الآية : 226 . ( 4 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب - 10 - من كتاب اللعان حديث 1 و 2 . ( 6 ) سورة النور ، الآية : 6 .